العمي، عن
أيوب، عن ابن
سيرين والحسن، عن أبي هريرة، أن النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] سجد بعد
السلام والكلام قبل النسخ، فنسخ، وثبت السجدتان.
والمراد: أنه نسخ السجود بعد الكلام، وصار الكلام مبطلا تعاد معه
الصلاة.
ومحمد بن أبي السري، ليس
بالحافظ.
ولعل هذا من تصرف بعض الرواة بالمعنى عنده.
وكل من قال هذا، قال: إن كلام الناسي يبطل الصلاة.
وقال طائفة أخرى: بل يبني، وإن تكلم في هذه الحال، إذا ظن تمام
صلاته؛ فإنه إنما تكلم ناسيا الصلاة، وهذا قول
الشافعي وأحمد - في رواية
عنه.
قالوا: إن قصة السهو كانت بعد تحريم الكلام، فلم ينسخ، بل دلت على
أن
كلام الناسي مستثنى من عموم الكلام المبطل للصلاة، كما أن الأكل في
الصيام ناسيا معفو عنه لا يبطل به الصيام.
واستدلوا على تأخر قصة ذي اليدين، بأن أبا هريرة شهدها، وأبو هريرة إنما
أسلم عام خيبر، وممن ذكر ذلك:
الشافعي وأحمد.
وشهدها عمران بن حصين، وإنما أسلم بعد بدر، فيما قيل.
وشهدها معاوية بن حديج،
وحديثه مخرج في " كتاب النسائي " وغيره،
ومعاوية بن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute