للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قتادة، وعن

أحمد اختارها

كثير من أصحابه.

لكن أحمد لم يقل: إن الكلام في الصلاة نسخ، وإنما قاله طائفة من

أصحابه، موافقة للكوفيين.

واستدلوا بقول

الزهري: كان هذا - يعني: قصة ذي اليدين - قبل بدر،

ثم استحكمت الأمور بعد.

وقد ذكر الزهري في روايته

: أن [الذي] كلم النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] هو ذو الشمالين

ابن عمر حليف بني زهرة.

كذا في " مسند أحمد " و" صحيح ابن

حبان ".

وكذا خرج النسائي أنه ذو الشمالين بن عمرو.

وكذا سماه عمران بن أبي أنس في روايته، عن أبي

سلمة، عن أبي هريرة:

ذا الشمالين.

وهذه متابعة للزهري.

قالوا: ذو الشمالين قتل يوم بدر، وتحريم الكلام

إنما شرع بعد ذلك.

وروى محمد بن أبي السري، عن عبد العزيز بن عبد الصمد

<<  <  ج: ص:  >  >>