قالَ النسائي: روى هذا الحديث غير واحد، فلم يذكر أحد منهم ما ذكره ابن عدي.
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث؟ فقالَ: لم يتابع محمد ابن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر.
وأيضاً؛ فقد اختلف على ابن أبي عدي في إسناده، فقيل: عنه كما ذكرنا. وقيل عنه في إسناده: عن عروة، عن عائشة.
وقيل: إن روايته عن عروة، عن فاطمة أصح؛ لأنها في كتابه كذلك.
وقد اختلف في سماع عروة من فاطمة.
وفي ((سنن أبي داود)) من رواية سهيل، عن الزهري، عن عروة، عن أسماء بنت عميس، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالَ في أمر فاطمة بنت أبي حبيش:((لتجلس في مركن، فإذا رأت صفرةً فوق الماء فلتغتسل)) .
وفي إسناده اختلاف: وقد قيل: إن الصحيح فيهِ: عن عروة، عن فاطمة.
وفي بعض ألفاظه:((فأمرها أن تقعد أيامها التي كانت تقعد، ثم تغتسل)) .