قطع بذلك، فإنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمره بالتيمم، ولم يأمره بطلب، ولا بسؤال رفقته.
وقد ذهب ابن حامد من أصحابنا إلى أنه لا يلزمه سؤال رفقته، وان قلنا: يلزمه الطلب، وأنه إنما يلزمه طلبه في رحله ما قرب منه إذا احتمل وجود الماء، والمنصوص عن أحمد: أن عليه أن يطلبه في رفقته.
وفي رواية مسلم المشار إليها فيما تقدم: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال للرجل:((يا فلان ما منعك أن تصلي معنا؟)) قال: يا نبي الله، أصابتني جنابة. فأمره رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فتيمم بالصعيد، فصلى.
وفي الحديث - أيضا - أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما جاءه الماء أعطاه ماء وأمره أن يغتسل به، وهذا مثل قوله في حديث أبي ذر:((فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك)) ، وفيه رد على أبي سلمة في قوله: أنه لا غسل عليه، كما سبق.
وقول تلك المرآة:((ونفرنا خلوف)) .
قال الخطابي: النفر الرجال، والخلوف الذين خرجوا للاستقاء، وخلفوا النساء والأثقال، يقال: أخلف الرجل واستخلف إذا استقى الماء.
قال: ويقال لكل من خرج من دين إلى دين آخر: صابئ - بالهمز، وأما: صبا يصبو بلا همز فمعناه: مال.
قال: والعزالي جمع عزلاء، وهي عروة المزادة، يخرج منها الماء بسعة.
وقال غيره: العزلاء: فم المزادة الأسفل، وتجمع على عزالى