وقد أنكره عليه جماعة من الأئمة، وقالوا: رواياته عن الزهري ضعيفة جدا.
وهذا قول رابع عن الزهري في إسناده، إلا أنه لا يصح.
وروي تفسيره - أيضا - من حديث أبي هريرة:
خرجه أبو داود وغيره من رواية أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: نهى
رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن لبستين: أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء، ويلبس ثوبه واحد جانبيه خارج، ويلقي ثوبه على عاتقه.
وخرجه النسائي من وجه آخر عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه نهى أن يلبس الرجل الثوب الواحد فيشتمل به ويطرح جانبيه على منكبيه، أو يحتبي بالثوب الواحد.
ويروى من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في هذا الحديث، قال: وان يشتمل الصماء على احد شقيه.
ويروى من حديث ابن سيرين، عن أبي هريرة: نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يشتمل بالثوب، ثم يرفعه على منكبه.
وخرجه البخاري مختصرا، إلا أنه قال:((نهي)) ولم يصرح برفعه.