للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه نهى أن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه.

وخرج النسائي من حديث ابن مسعود، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه نهى أن يلبس ثوبا واحدا يأخذ بجوانبه فيضعه على منكبه، فتلك تدعى الصماء.

وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج: اخبرني عمرو بن دينار، عن عطاء ابن مينا، أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة، قال: نهى عن لبستين وبيعتين - فذكر الحديث -، قال: وأما اللبسة الأخرى فإن يلقي داخلة إزاره وخارجته على أحد عاتقيه، ويبرز صفحة شقه.

قال: ابن جريج: قلت لعمرو: أن جمع بين طرفي الثوب على شقه الأيمن؟ قال: ما رأيتهم إلا يكرهون ذلك.

فحاصل ما دلت عليه الأحاديث في لبسه الصماء: هو أن يلببس ثوبا واحدا - وهو الرداء - فيشتمل به على بدنه من غير إزار، ثم يضع طرفيه على احد منكبيه، ويبقى منكبه الآخر وشقه مكشوفا، فتبدو عورته منه، وبذلك فسر الصماء أكثر

العلماء، ومنهم: سفيان الثوري، وابن وهب، وأحمد، وأبو عبيد، وأكثر العلماء.

قال الأمام أحمد: هو الاضطباع بالثوب إذا لم يكن عليه غيره.

وإنما سن الاضطباع للمحرم لأن عليه إزارا. فلو كان على المصلي إزار وقميص جاز له الاضطباع بردائه في ظاهر مذهب الإمام أحمد، وروي عنه أنه يكره ذلك، وإن كان عليه غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>