للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٦ - حدَّثنا الحَكَمُ بنُ نافِعٍ، قالَ: أخبَرَنا

شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: حدَّثني عامِرُ بنُ سَعْدٍ:

عن سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّهُ أخبَرَه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بها وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عليها (١)، حتَّى ما تَجْعَلُ فِي فِي (٢) امْرأَتِكَ».


(١) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «بها»، وقد ضرب على ألفها بالحمرة.
(٢) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر و [عط] ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «في فَمِ».