للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٥٢٣ - حدَّثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عن أَبِي أُسَامَةَ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ، عن نَافِعٍ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ : قالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ (١)، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ (٢)، فَأُعْتِقَ منه ما أَعْتَقَ».

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا

بِشْرٌ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ. اخْتَصَرَهُ.


(١) صحَّح عليها في اليونينيَّة.
(٢) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «عَلَى المُعْتِقِ»، وفي رواية الحَمُّويِي والمستملي زيادة: «عَلَى العِتْقِ».