للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السابع والعشرون: يؤخذ من الحديث جواز الاستعانة [بإ] (١) حضار الماء للطهارة بلا كراهة.

الثامن والعشرون: يؤخذ منه أيضًا تعليم المتعلمين بالفعل إذا [كان] (٢) الفعل أبلغ في الفهم من القول.

التاسع والعشرون: يؤخذ منه أيضًا جواز إدخال اليد في الإِناء بعد غسلها وأن نية الاغتراف لا تجب، إذ لو وجبت لنقل.

الثلاثون: فيه إتيان الكبير إلى أتباعه، وابتداؤهم إياه بإحضار ماء الوضوء إذا علموا أن به حاجة إليه.


= تخليل اللحية شيء صحيح. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تخليل اللحية شيء. انظر: البدر المنير لابن الملقن رحمة الله علينا وعليه (٣/ ٣٩٤، ٤١٥) للاطلاع على الشواهد.
(١) في ن ب (في).
(٢) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>