للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: إنهما من الوجه يغسلان معه.

وقيل: ما أقبل من الوجه وما أدبر من الرأس.

السادس والعشرون: قال القاضي عياض: لم يجىء في هذه الأحاديث تخليل شعر اللحية (١) فدلَّ على أنه غير مشروع، وبهذا

احتج مالك على عدم تخليلها في مشهور قوله.

قلت: هذا استنباط غريب، فليس فيه أيضًا تخليل الأصابع ويلزم أن لا يكون سنة عنده ولا قائل به (٢)، وقد صح [من] (٣) حديث عثمان رضي الله عنه أنه [- صلى الله عليه وسلم -] (٤) خلل لحيته الكريمة، وله اثني عشر شاهدًا ذكرتها موضحة في تخريج أحاديث الرافعي فراجعها منه (٥).


(١) قال ابن حجر في تلخيص الحبير (١/ ٨٧): الصواب أنه ليس في حديث عثمان الدلك ولا في حديث ابن عمر ذكر التخليل صريحًا.
(٢) قد جاء من حديث لقيط بن صبرة وفى الله عنه ولفظه: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع" الحديث. أخرجه الشافعي في المسند (١٥)، وأبو داود (١٤٢)، والشافعي (١/ ٦٦)، والترمذي (٧٨٨)، والدارمي (٧١١)، وابن الجارود (٨٠)، وابن خزيمة (١٥٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٥٠)، وفي المعرفة (١/ ٢١٤)، وقال البغوي في مصابيح السنة (١/ ٢٢) هو حديث صحيح. اهـ.
(٣) في ن ب (في).
(٤) في ن ب (عليه السلام).
(٥) أخرجه الترمذي (٤٣٠)، وابن ماجه (١٠٦٧)، والدارمي (٧١٠)، والدارقطني (١/ ٩١)، وابن خزيمة (١٥١، ١٥٢). قال ابن حجر في تلخيص الحبير (١/ ٨٧): فائدة: قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس في =

<<  <  ج: ص:  >  >>