للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من شك في طلاق زوتجه، أو عتق عبده، أو نجاسة الماء الطاهر، وطهارة النجس، أو نجاسة الثوب، أو غيره، أو أنه صلى ثلاثًا

أو أربعًا، أو أنه ركع أو سجد أم لا، أو نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف، وهو (في) (١) أثناء هذه العبادات وما

أشبه هذه الأمثلة، فكل هذه الشكوك لا تأثير لها، والأصل عدم الحادث.

قد استثنى من هذه القاعدة بضع عشرة مسألة:

منها: من شك في خروج وقت الجمعة قبل الشروع فيها قبل وقتها، ومن شك في ترك بعض وضوء أو صلاة بعد الفراغ؛ لا أثر له على الراجح.

ومنها: عشر ذكرهن ابن القاصِّ -بكسر الصاد المهملة المشددة- من أصحابنا: الشك في مدة خف، وأن إمامه مسافر، أو وصل وطنه، أو نوى إقامة، ومستحاضة شفيت؛ وغسل [متحرية] (٢)، وثوب خفيه نجاسته، ومسألة الظبية (٣)، وبطلان التيمم بتوهم الماء، وتحريم صيد جرحه فغاب فوجده ميتًا.

قال القفال: لم يعمل بالشك في شيء منها؛ لأن الأصل في


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) في ن ب (متحيرة).
(٣) قال السيوطي في الأشباه والنظائر (٦٨): ونظيره في مسألة الظبية: أن لا يرى الماء عقب البول، بل تغيب ثم يجده متغيرًا، فإنه حكم بأن التغير من البول. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>