للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعده فعليه الدليل، وهذا غير صحيح من الاستدلال؛ لأن الإِجماع لا يتناوله موضع الاتفاق، وما كان حجة فلا يصح الاحتجاج به في الوضع الذي لا يوجد فيه، كألفاظ صاحب الشرع إذا تناولت موضعًا خاصًا لا يجوز الاحتجاج بها في الوضع الذي يتناوله.

تنبيهات:

أحدها: قال أصحابنا: لا فرق في الشك بين تساوي الاحتمالين في وجود الحدث وعدمه، أو ترجح أحدهما ويغلب على ظنه فلا وضوء عليه، نعم يستحب احتياطًا فلو بان بعدُ حدثه فوجهان: أصحهما: لا يجزئه هذا الوضوء؛ لتردده في نيته، بخلاف ما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فتوضأ ثم بان محدثًا فإنه [يجزئه] (١) قطعًا؛ لأن الأصل بقاء الحدث فلا يضر التردد معه.

ثانيها: لو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث بالإِجماع (٢).

ثالثها: لو تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما فأوجه: أصحها: أنه يأخذ بضد ما قبلهما إن عرفه، فإن لم يعرفه لزمه الوضوء بكل حال، والمختار لزوم الوضوء بكل حال والمسألة مبسوطة في شرحي للمنهاج وغيره.

رابعها: من مسائل القاعدة التي اشتمل عليها معنى الحديث:


(١) في ن ب (يجبر به).
(٢) في الأصل زيادة (ثالثها: لو تيقن الطهارة والحدث وشك في الطهارة فهو محدث بالإِجماع).

<<  <  ج: ص:  >  >>