للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتاط للطهارة وهي وسيلة، وألغى الشك في [الحدث] (١) الناقض لها، والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل.

قلت: لكن في الأول خروج عن [الحديث] (٢) جملة فإنه أمره بعدم الانصراف إلَّا أن يتحقق.

تذنيب: هذه القاعدة تعرف في الأصول باستصحاب الحال، وهي أدلة الشريعة الثلاثة التي هي: أصل، ومعقول أصل، واستصحاب حال، ونعني بالأصل: الكتاب، والسنة، والإِجماع. وبمعقول الأصل: فحوى الخطاب، ولحن الخطاب، والحصر، ومعنى الخطاب على ما تقرر في الأصول.

ونعني باستصحاب حال الأصل: البقاء عليه حتى يدل دليل على خلافه، وهو على ضربين: استصحاب حال العقل، واستصحاب حال الإِجماع.

فالأول: [نحو] (٣) أن يدعي أحد الخصمين حكمًا شرعيًا في مسألة، ويدعي الآخر البقاء على حكم العقل، مثل أن يدعي من أوجب الوتر، فيقال: الأصل براءة الذمة، وطريق شغلها الشرع، فمن ادعى شرعًا يوجب ذلك فعليه الدليل.

والثاني: مثل استدلال داود على أن أم الولد يجوز بيعها، بأنا قد أجمعنا على جواز بيعها قبل العمل، فمن ادَّعى المنع من ذلك


(١) في الأصل (الحديث)، وما أثبت من ن ب ج.
(٢) في الأصل (الحدث)، وما أثبت من ن ب ج.
(٣) في ن ب ج (يجوز).

<<  <  ج: ص:  >  >>