للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شكًا في سب [ناجز] (١)، إلَّا أن القائل الأول له أن يحمل كونه في المسجد على كونه في الصلاة، [أي] (٢) كما أسلفته، فإن الحضور في المسجد يراد للصلاة فقد يلازمها فيعبر عنها، وهذا وإن كان مجازًا إلَّا أنه يقوى إذا اعتبر الحديث وكان حديثًا واحدًا مخرجه من جهة واحدة، فحينئذٍ يكون ذلك الخلاف اختلافًا في عبارة الراوي فنفسر أحد اللفظين بالآخر ويرجع إلى أن المراد كونه في الصلاة.

قلت: الحديث غير متحد ومخرجهما مختلف كما أسلفته لك، وإن رواية أبي داود صرح فيها بذكر الصلاة.

الوجه الثاني: وهو أقوى من الأول: ما ورد في الحديث "إن الشيطان ينفخ بين إليتي الرجل" (٣) وهذا المعنى يقتضي مناسبة السبب الحاضر لإِلغاء الشك، قال الشيخ: وإنما أفردنا هذه المباحث ليلمح الناظر مآخذ العلماء في أقوالهم فيرى ما ينبغي ترجيحه فيرجحه وما ينبغي إلغاؤه فيلغيه، والشافعي رضي الله عنه ألغى القيدين معًا، أعني كونه في الصلاة وكونه في سبب [ناجز] (٤) واعتبر أصل الطهارة، ورجح القرافي ما ذهب إليه مالك وقال: لأنه احتاط للصلاة التي هي مقصد، وألغى الشك في [السبب] (٥)، والشافعي


(١) في الأصل (تأخر).
(٢) زيادة من ن ب ج.
(٣) انظر: تلخيص الحبير (١/ ١٢٨).
(٤) في الأصل (تأخر)، وما أثبت من ن ب ج، وإحكام الأحكام (١/ ٣٢٤).
(٥) في الأصل (سبب)، والتصحيح من ن ب ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>