للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأولى: [الغسل] (١)، وفي الثانية: الإِتمام، وكذا في الثالثة والرابعة إن أوجبناه، والخامسة والسادسة: اشتراط الطهارة ولو ظنًا

أو استصحابًا، والسابعة: بقاء النجاسة، والثامنة: لقوة الظن، والتاسعة: للشك في شرط التيمم وهو عدم الماء، وفي الصيد:

تحريمه إن قلنا به.

قال النووي في تحقيقه: بعد أن لخص المسألة هكذا وبسطها في شرح المهذب (٢): وقول ابن القاص (٣) أقوى في غير الثامنة والتاسعة والعاشرة.

الوجه الثامن: قال الخطابي: في الحديث حجة لمن أوجب الحد على من وجدت منه رائحة المسكر وإن لم يشاهد يشربه ولا شهد عليه الشهود [واعترف به] (٤)، قال: وفيه دلالة أيضًا على أنه إذا تيقن النكاح وشك في الطلاق كان على النكاح [المقدم إلَّا إن تيقن] (٥) الطلاق.

قلت: وهذا فرد من أفراد القاعدة التي أسلفناها [ويتعلق بها ما


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) المجموع (١/ ٢١١)، وأشار إشارة في (١/ ٢٠٦)، وأيضًا ذكره في شرح مسلم (٤/ ٥٠).
(٣) هو ابن العباس ابن القاص بتشديد الصاد المهملة، اسمه أحمد بن أبي أحمد إمام جليل توفي بطرسوس سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة. المجموع (١/ ١٤٣).
(٤) في ن ب (ولا اعتراف به).
(٥) في معالم السنن (١/ ١٢٩)، (المتقدم إلى أن يتيقن).

<<  <  ج: ص:  >  >>