للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأولى: ترجيح أحد الأقوال على غيره.

الثانية: رد أحد الأقوال.

[متى يكون الترجيح؟]

التفسير المنقول إما أن يكون مجمعاً عليه، أولاً.

فإن كان مجمعاً عليه؛ فلا حاجة إلى الترجيح. والإجماعات في التفسير كثيرة، وقد ذُكر بعضها في مبحث (الإجماع في التفسير)، ومنها:

١ - تفسير اليوم الموعود بيوم القيامة في قوله تعالى: {وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ} [البروج: ٢] (١).

٢ - تفسير المغضوب عليهم باليهود، والضالين بالنصارى (٢).

وإن كان مختلفاً فيه، فالاختلاف نوعان:

الأول: اختلاف تضاد: مثل تفسير قوله تعالى: {يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ} [الأنفال: ٦].

قيل: المجادل هم المسلمون، وقيل: هم الكفار.

وفي مثل هذا النوع يعمل بقواعد الترجيح لبيان القول الصواب في الآية.

الثاني: اختلاف تنوع: وقد سبق بيان أمثلته.

وفي هذا النوع يعمل بقواعد الترجيح لبيان القول الأولى إن احتاج الأمر إلى ذلك وإن كانت الآية تحتمل المرجوح. [٩٤]

[طريقة المفسرين في عرض التفاسير المنقولة]

لما كان الترجيح لا يأتي إلا في الاختلاف بنوعيه، فإن المفسرين لهم ثلاث طرق في حكاية هذا الاختلاف:


(١) انظر: «زاد المسير» (٨/ ٢١٦).
(٢) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (١/ ٢٣)؛ «النكت والعيون» (١/ ٦١).

<<  <   >  >>