للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ومن ثم كان: إرسال الرسل والنبيين إزاحة لعلل الكفار والمشركين، وقطعاً لأعذارهم، لئلا يكون لهم حجة على ربهم بعد مجيئهم.

- وبهذا يكون قد تقرر: أن حكم الشرك ثابت قبل الرسالة لمن عبد غير الله، وعدل به غيره، وجعل له أنداداً، والعقاب عليه لا يكون إلا بعد قيامها.

- وقد وقع الخلاف بين العلماء في العبد الناقض لحجج التوحيد: بالشرك، وكان كافراً حتى مات، إلا أنه لم يأته نذير في الدنيا، ولا سمع للرسالة بخبر. هل يكون من أهل النار لكفره؟ أو معذوراً لعدم البلاغ؟.

والقول الراجح الذي تقتضيه الأصول، والنصوص هو: عدم وقوع العذاب في الدارين حتى تقوم الحجة الرسالية.

- إلا أن أهل العلم قد أجمعوا على: خروج هذا العبد عن مسمى الإسلام، ومباينته لزمرة أهله.

- لأن الإسلام هو: توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله وبرسوله - صلى الله عليه وسلم - واتباعه فيما جاء به. فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافراً معانداً فهو كافر جاهل.

- وبهذا تكون قد تقررت قاعدة من قواعد الأحكام وهي: وجوب التوبة والاستغفار من فعل الشرك والخبائث، الشاهد على قبحها وذمها الفطر والعقول، ولو كان صاحبها جاهلاً، ومن أرباب الفترات الخالية عن ذكر الرسالات.

* * *

<<  <   >  >>