(٢) سورة الروم، الآية: ٣٠. (٣) سورة الأعراف، الآية: ١٠٢. (٤) سورة الأعراف، الآية: ١٠١ (٥) رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي - المستدرك (٢/ ٣٢٤) وصحيح إسناده الشيخ أحمد شاكر - تفسير الطبري (١٣/ ٢٣٩). وقال الألباني: سنده حسن موقوف، ولكنه في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي - مشكاة المصابيح (١/ ٤٤) كتاب الإيمان/ باب الإيمان بالقدر، قلت: وهذا الأثر من الصحابي الجليل أبي ن كعب رضي الله عنه في حكم المرفوع وإن لم يرفعه، إذ لا مجال فيه للرأي، بل في تفسير يتعلق بسبب نزول آية. وقال السيد صديق حسن خان معلقاً عليه: وهو في حكم المرفوع، وإن لم يرفعه، لأن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد أ. هـ. الدين الخالص (١/ ٤٠٨). وقال الحاكم: ليعلم طالب هذا العلم: أن تفسير الصاحبي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. أ. هـ. المستدرك (٢/ ٢٥٨). وقال الإمام السيوطي مقيداً قول الحاكم: فذاك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية كقول جابر: "كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله تعالى (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) [البقرة: ٢٢٣] الآية. رواه مسلم، أو نحوه مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا مدخل للرأي فيه. أ. هـ. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (١/ ١٩٣).