للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس السعي لمجرد الخطبة، بل وإليها وإلى الصلاة، ومعظم ما وجب السعي لأجله هو الصلاة فلا تتم هذه الأولوية".

قال الفقير إلى عفو ربه: قال الألباني -رحمه الله-: "قلت: في هذا الكلام شيء من التناقض، والبعد عن الصواب لا بد من بيانة فأقول: ذكر في أول البحث: "أن الله أمر بالسعي إلى ذكر الله والخطبة هي من ذكر الله"، إذا لم تكن هي المرادة بالذكر.

قلت: فإذا كان كذلك، فقد ثبت الأمر بها في كتاب الله، فأغنى ذلك عن وروده في السنّة، وثبوت الأمر بالسعي إليها يتضمن الأمر بها من باب أولى؛ لأن السعي وسيلة إليها فإذا وجبت الوسيلة، وجب المتوسل إليه بالأحرى.

وهذا الدليل مما استدل به المصنف نفسه على وجوب صلاة العيدين، فقد صح أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالخروج إلى صلاة العيد، فقال المؤلف (): "والأمر بالخروج يستلزم الأمر بالصلاة لمن لا عذر له بفحوى الخطاب، لأن الخروج وسيلة إليها، ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه".

قلت: فلماذا لا يقال مثل هذا في الأمر بالسعي على ما بينا؛ وكأن المؤلف -رحمه الله- تنبه لهذا المعنى الذي أوردنا في كتابه "الروضة" ولذلك أورد هو على نفسه سؤالًا يشعر بذلك فقال (): "فإن قيل: إنه لما وجب السعي إليها كانت واجبة بالأولى، فيقال: ليس السّعي لمجرد الخطبة، بل إليها وإلى الصلاة، ومعظم ما وجب السعي لأجله هو الصلاة، فلا تتم هذه الأولوية".

قلت: وهذا مع كونه مخالفًا لما مال إليه في أول المسألة من أن الخطبة هي المرادة بذكر الله، فإنه لا ينفي أنها مرادة به، ولو بدرجة دون درجة الصلاة، وعليه فالأمر بالسعي إلى الذكر لا يزال شاملًا للخطبة، وإذا كان الأمر كذلك فيرد ما ذكره أنه إذا وجب السعي إليها كانت واجبة بالأولى، ويضعف الجواب الذي ذكره -إن شاء الله تعالى- على أن هناك طريقة أخرى لإثبات وجوب الخطبة: وهي استحضار أن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لا

<<  <   >  >>