للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسعود بن الحكم الزرقي، عن أبيه قال: "شهدت جنازة بالعراق، فرأيت رجالًا قيامًا ينتظرون أن توضع، ورأيت علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يشير إليهم، أن اجلسوا؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمرنا بالجلوس بعد القيام" وسنده حسن (١).

وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأصحابه، كما ذكره النووي، ونقلت كلامه هناك فراجعه" (٢).

٢٢٩ - قال الْمصنِّف (٣):

"أقول: وهذا الحديث بلفظ: "ثم قعد" لا يصلح لنسخ الأحاديث الصحيحة المصرحة بأمره - صلى الله عليه وسلم - لنا بالقيام، وعلل ذلك بأن الموت فَزَعٌ، وقام لجنازة، فقيل: إنها جنازة يهودي! فقال: "أليست نفسًا؟ "؛ فغاية ما يدلّ عليه قعوده -من بعد- هو أن القيام ليس بواجب عليه، وقد تقرر في الأصول أنه إذا فعل فعلًا -لم يظهر منه التأسي به فيه، وكان ذلك مخالفًا لما قد أمَر به الأُمة أو نهاها عنه-؛ فإنه يكون مختصًّا به، ويبقى حكم الأمر أو النهي للأمة على حاله".

قال الفقير إلى عفو ربه: يراجع ما سبق.

٢٣٠ - قال الْمُصَنِّف (٤):

"وأما أولوية اللَّحد: فلحديث ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اللحد لنا والشَّق لغيرنا"؛ أخرجه أحمد، وأهل "السنن"، وقد حسنه الترمذي، وصححه ابن السكن؛ مع أن في إسناده عبد الأعلى بن عامر؛ وهو ضعيف".

قال الفقير إلى عفو ربه: وقد حسنه شيخنا عبد الله الدويش -رحمه الله-.


(١) كما ذكرت في "التعليقات الجياد" (٣/ ٣٠ - ٣١).
(٢) "التعليقات الرضية" (١/ ٤٦٣).
(٣) (١/ ٤٦٣).
(٤) (١/ ٤٦٦).

<<  <   >  >>