للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو قدر أنها عدلت إليه وقصدت زيارته؛ فهي قد قالت: "لو شهدتك لما زرتك"، وهذا يدل على أنه من المستقر المعلوم عندها: أن النساء لا يشرع لهن زيارة القبور، وإلا لم يكن في قولها ذلك معنى.

وأما رواية البيهقي وقولها: "نهى عنها، ثم أمر بزيارتها"؛ فهي من رواية: بسطام بن مسلم.

ولو صح فهي تأولت ما تأول غيرها من دخول النساء، والحجة في قول المعصوم، لا في تأويل الراوي، وتأويله إنّما يكون مقبولًا حيث لا يعارضه ما هو أقوى منه، وهذا قد عارضه أحاديث المنع" (١).

قال الألباني -رحمه الله-: "قلت: وقد أعله ابن القيم بشيء عجيب والأحرى بلا شيء، فقال: "وأما رواية البيهقي فهي من رواية بسطام بن مسلم، ولو صح فعائشة تأوّلت ما تأول غيرها من دخول النساء" (٢).

قلت: وبسطام ثقة بدون خلاف أعلمه، فلا وجه لغمز ابن القيم له، والإسناد صحيح لا شبهة فيه، وقد احتج به أحمد فيما رواه ابن عبد البر (٣)، عن أبي بكر الأثرم، قال: "سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن المرأة تزور القبر؟ فقال: أرجو -إن شاء الله- أن لا يكون به بأس، عائشة زارت قبر أخيها".

وقد تابعه عبد الجبار بن الورد، قال: "سمعت ابن أبي مليكة يقول: ركبت عائشة، فخرج إلينا غلامها، فقلت: أين ذهبت أم المؤمنين؟ قال: ذهبت إلى قبر أخيها عبد الرحمن تسقم عليه"، أخرجه ابن عبد البر، وسنده حسن، ولا يعله ما أخرجه الترمذي (٤) من طريق ابن جريج عن عبد الله ابن أبي مليكة، قال: "توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بحبشي" مكان بينه وبين


(١) "تهذيب السنن" (٤/ ٣٤٧).
(٢) "تهذيب السنن" (٤/ ٣٥٠).
(٣) في "التمهيد" (٣/ ٢٣٤).
(٤) (٢/ ١٥٧).

<<  <   >  >>