للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إجماع العلماء على (١) قبول [قول المرأة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة العرس (٢)، انظر القواعد السنية. في الفرق الأول بين] (٣) الرواية والشهادة (٤).

قوله: (الثانية عشرة (٥): قال: يقلد القصاب في الذكاة، ذكرًا كان أو أنثى (٦)، مسلمًا أو كتابيًا، ومن مثله يذبح (٧)).

ش: (٨) القصاب هو الجزار (٩).

قال المؤلف [في القواعد] (١٠): ليس هذا [الفرع] (١١) من باب الرواية ولا من باب الشهادة، وإنما هو من قاعدة أخرى، وهي: أن القاعدة الشرعية أن كل أحد (١٢) مؤتمن على ما يدعيه مما [هو] (١٣) تحت يده، فإذا قال الكافر: هذا


(١) "في" في ط.
(٢) "العروس" في ز.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٤) انظر: الفروق ١/ ١٤، وانظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص ٦٥.
(٥) "الثانية عشر" في الأصل.
(٦) "اونثى" في أ.
(٧) انظر: مقدمة ابن القصار ص ٧١، والفروق للقرافي ١/ ١٥.
(٨) "قوله" زيادة في ز، وط.
(٩) انظر: القاموس، مادة: "قصب".
(١٠) ساقط من ط.
(١١) ساقط من ط.
(١٢) "واحد" في الأصل.
(١٣) ساقط من الأصل، وفي ز: "بما هو".