للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[قوله] (١): (الحادية عشرة: (٢) قال: يجوز (٣) عنده تقليد الصبي والأنثى والكافر والواحد في الهدية والاستئذان (٤)).

ش: لأن هذه الصور وما أشبهها احتفت بها قرائن تدل على الصدق، فأغنت عن العدد والإسلام والبلوغ والذكورية، فربما حصل العلم فيها أو في بعضها (٥). ذكر المؤلف في القواعد: أن القبول في هذه الصور ليس بمجرد الإخبار، وإنما حصل القبول بسبب (٦) القرائن مع عموم البلوى (٧) ودعوى الضرورة، فلو كلف أحدنا ألا يدخل بيت صديقه مثلاً حتى يأتي بعدلين يشهدان له على إذنه؛ لشق (٨) ذلك على الناس مشقة عظيمة. وكذلك لو كلف المهدي ألا يبعث (٩) بهديته (١٠) إلا مع عدلين ليشهدا له، لكان ذلك مشقة عظيمة على الناس (١١).

قال [المؤلف] (١٢) في القواعد: نقل ابن حزم في مراتب الإجماع له


(١) ساقط من ز، وط.
(٢) في أ: "الحادي عشرة"، وفي الأصل: "الحادية عشر".
(٣) "ويجوز" في خ.
(٤) انظر: مقدمة ابن القصار ص ٧١، والفروق للقرافي ١/ ١٤.
(٥) انظر: شرح القرافي ص ٤٣٤، والمسطاسي ص ١٩٣.
(٦) بحسب في الأصل.
(٧) "بها" زيادة في ز، وط.
(٨) "لش" في ز.
(٩) "بهدى" في الأصل.
(١٠) "هديته" في الأصل.
(١١) انظر: الفروق ١/ ١٤.
(١٢) ساقط من الأصل.