للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (وكذلك كل من كانت صنعته (١) في الصحراء (٢) وهو عدل (٣)).

ش: أي: دليل القوم في الصحراء يقبل قوله في القبلة أيضًا إذا خفيت أدلتها؛ لأنه أعلم بذلك من غيره، [بشرط عدالته] (٤).

غلب شبه الرواية على شبه (٥) الشهادة في هذه الفروع الأربعة، أعني: الخارص، والطبيب، ورئيس البحر، ورئيس الصحراء.

قوله: (العاشرة: قال: ولا يجوز عنده أن يقلد عامي عاميًا، [إِلا] (٦) في رؤية (٧) الهلال لضبط (٨) التاريخ دون العبادة (٩)).

ش: أي فائدة قبوله: ضبط التاريخ خاصة، وأما العبادة كالفطر والصوم، فلا يقبل فيه إلا العد [ل] (١٠) (١١).


(١) "صناعته" في نسخ المتن.
(٢) "صحراء" في أ.
(٣) انظر: مقدمة ابن القصار ص ٧٠، والفروق للقرافي ١/ ١٠، ١٣، وشرح المسطاسي ص ٢٤٠ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.
(٤) ساقط من ز، وط.
(٥) "شبيه" في ط.
(٦) ساقط من ش.
(٧) "رواية" في ط.
(٨) "الضبط" في ط.
(٩) انظر: مقدمة ابن القصار ص ٧١.
(١٠) ساقط من ط.
(١١) في مقدمة ابن القصار ص ٧١: وإن كان مما يتعلق به فرض في دينه مثل صوم رمضان والفطر منه، فلا بد من اثنين عدلين. اهـ.
قلت: وهو الموافق لمذهب مالك، انظر: المدونة ١/ ١٧٤.
وانظر: الفروق للقرافي ١/ ١٢.