للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والقول (١) بأن عليه دليلاً ظنيًا: فهل كلف بطلب ذلك الدليل فإِن أخطأه تعين التكليف (٢) إِلى ما غلب على ظنه؟، وهو قول [بعضهم] (٣) (٤) أو لم يكلف بطلبه لخفائه؟، وهو قول كافة الفقهاء (٥) منهم الشافعي (٦) وأبو حنيفة (٧).

والقائلون بأنّ عليه دليلاً قطعيًا، اتفقوا على أن المكلف مأمور بطلبه (٨).

وقال بشر المريسي (٩): ...............................................


(١) "وعلى القول" في خ.
(٢) "تغير تكليف" في أ.
(٣) ساقط من نسخ المتن.
(٤) انظر: المستصفى ٢/ ٣٦٤، والمحصول ٢/ ٣/ ٤٩، والإبهاج ٣/ ٢٧٧، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٣١٠، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٨٠.
(٥) انظر: التبصرة ص ٤٩٨، والمستصفى ٢/ ٣٦٤، والإبهاج ٣/ ٢٧٧.
(٦) انظر: المعتمد ٢/ ٩٤٩، والمحصول ٢/ ٣/ ٤٩، ونهاية السول ٤/ ٥٦٣، والإبهاج ٣/ ٢٧٧، وقد نقل عن الشافعي القول بأن كل مجتهد مصيب. انظر: الفقيه والمتفقه ٢/ ٥٨.
(٧) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ٤٩، ونهاية السول ٤/ ٥٦٣، ونقل عن أبي حنيفة القول بالتصويب، انظر: الفقيه والمتفقه ٢/ ٥٨، والمشهور عن المتأخرين من الحنفية هو أن المجتهد مصيب ابتداء، مخطئ انتهاء، وعليه يحملون كلام أبي حنيفة رحمه الله.
انظر: التوضيح ٢/ ٢٤١، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٨١، وتيسير التحرير ٤/ ٢٠٢، والتقرير والتحبير ٣/ ٣٠٧، ٣٠٨، وحلولو ص ٣٩٤، ٣٩٥.
(٨) انظر: التبصرة ص ٤٩٨، والبرهان فقرة ١٤٦٥، والمستصفى ٢/ ٣٦٣، والمحصول ٢/ ٣/ ٥٠، والإحكام للآمدي ٤/ ١٨٣، ونهاية السول ٤/ ٥٦٤، والإبهاج ٣/ ٢٧٧، والمسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين ص ٧٥، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٣٨.
(٩) أَبو عبد الرحمن: بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم، البغدادي المريسي =