للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لعينه، فهو أشبه الأمور بمقاصد الشريعة.

كما تقول: لا نبي بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي الزمان رجل صديق خير، لو أن الله تعالى [يبعث] (١) نبيًا لبعثه (٢).

والظاهر هو القول بالأشبه، فإن الأفعال المتجلية لا تخلو عن الرجحان في بعضها.

والقول الثالث (٣) يقول: إذا لم يعين الله تعالى شيئًا استوت الأفعال، كما أن المباحات مباحة كلها لم تختلف، وإن كانت مصالحها مختلفة (٤).

قوله: (وإِذا قلنا بالمعين (٥) فإِما أن يكون عليه [دليل] (٦) ظني أو قطعي، أو ليس عليه واحد منهما، والثاني قول جماعة من الفقهاء والمتكلمين (٧) ونقل عن الشافعي (٨)، وهو عندهم كدفين يعثر عليه بالاتفاق،


(١) ساقط من ط.
(٢) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٠١.
(٣) في شرح القرافي، والقائل الثاني يقول .. إلخ، هو أنسب للسياق من المثبت.
والمراد بالقائل الثاني: هو من قال: بأنه ليس ثمت حكم راجح، بل الأحوال متساوية.
(٤) هنا انتهى كلام القرافي، وفيه اختلاف يسير، فانظر شرحه ص ٤٤٠.
(٥) "بالحكم المعين" في ش.
(٦) ساقط من أ.
(٧) انظر: المستصفى ٢/ ٣٦٣، والمحصول ٢/ ٣/ ٤٨، والإحكام للآمدي ٤/ ١٨٣، ونهاية السول ٤/ ٥٦٢، وجمع الجوامع ٢/ ٣٩٠، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٩٤، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٤٠.
(٨) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ٤٨.