للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعالى واحدًا بل حكم الله تعالى تابع لظنون المجتهدين، فحكم (١) الله تعالى في حق كل مجتهد هو ما أداه إليه اجتهاده، فكل مجتهد مصيب (٢).

قال في شرح المحصول: انعقد الإجماع أن ما ظهر على ألسنة المجتهدين هو حكم الله تعالى يجب عليهم اتباعه (٣).

وإذا قلنا: ليس لله تعالى في نفس الأمر حكم معين، فاختلف، هل في نفس/ ٣٥٠/ الأمر حكم راجح في المصلحة، أو ليس هناك [حكم] (٤) راجح بل الأحوال متساوية فليس هناك أرجح؟

وهذان قولان أيضًا، من قال: هناك أرجح، هو قول القائل بالأشبه، وإنما سماه بالأشبه: لأنه عند [هـ] (٥) أشبه بمقاصد الشريعة، فالقول بالأشبه هو حكم بالفرض والتقدير لا بالتحقيق.

قال الإمام المازري: القول بالأشبه، بعيد من مذهب المصوبة، قريب من مذهب المخطئة.

قوله: (والثاني: قول بعضهم)، أي: قول بعض المصوبة.

قال المؤلف في الشرح: ومعنى المذهب الثالث، وهو القول بالأشبه: أنه ليس في نفس الأمر حكم معين، وإنما في نفس الأمر ما لو عين (٦) الله شيئًا


(١) "فحق" في ز، وط.
(٢) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٠١.
(٣) انظر: نفائس الأصول لوحة ١٦٤/ ب من مخطوط مصور فلميًا بجامعة الإمام برقم ٨٢٢٥/ ف.
(٤) ساقط من الأصل.
(٥) ساقط من ز.
(٦) "غير" في ز.