للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إن عمر لما رأى الناس قد أكثروا مما حرمه الله عليهم من جمع الثلاثة رأي أنهم لا ينتهون عن ذلك إلا بعقوبة، رأي عقوبتهم بإلزامهم بها لئلا يفعلوها وهذا من باب التعزير العارض الذي يُفعل عند الحاجة.

* واستدلوا بأن الطلاق كان على عهد عمر كانت الثلاثة تقع طلقة واحدة. وهذا قول ابن عباس رواه عن مسلم واستدلوا بما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس أن ركانه بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً فسأله النبي - صلى الله عليه وسلم -: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا وأقسم للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ما أراد إلا واحدة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في مجلس واحد؟

قال: نعم. قال: فإنما تلك واحدة فأرجعها - إن شئت

ومن أقسم بالله ثلاثا اعتبر يميناً واحداً.

وفي اللعان يقسم كل من الزوجين أربع مرات على صدقه فيما يدعي ولا يصح أن يقول: أقسم بالله أربعاً ولو قال ذلك فهو يمين واحد لا أربعة.

ونحن عندما نقول في لجان الفتوى في كثير من الأوطان العربية والإسلامية إن الطلقات الثلاث تعد واحدة فهذا هو يسر الإسلام ودفعاً للزوجين من اللجوء لحيلة.

- أعني المحلل الذي لعنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهو زواج

- في أغلب الأحيان باطل لخلوه من نية التأبيد وهي شرط في العقد، وأقرب إلى زواج المتعة وكل أئمة السنة تحرمه ولا يبيح الزواج المؤقت سوى مذهب واحد من مذاهب الشيعة وليس كل الشيعة كما يتصور بعض الناس.

وقد ناقش أخي الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه (المفصل في أحكام المرأة) أدلة كل رأي مناقشة واسعة "في الجزء الثامن صـ ٦٣ إلى صـ ٨٨ المفصل في أحكام المرأة" ثم ذكر ما يميل إليه وهو أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو بتكرار لفظ "أنت طالق" مرات في مجلس واحد يقع طلقة واحدة رجعية.

<<  <   >  >>