ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن الأئمة الأربعة حكموا بوقوع هذا الطلاق ثلاثاً. ومع وقوعه ففاعله آثم، لأنه خالف منهج القرآن وخالف السنة عندما طلق ثلاثاً.
واستدلَّ الأئمة الأربعة على وقوع الطلقات الثلاث كما نطق بها
استدلوا بحديث عُويمر العجلاني الذي طلّق زوجته في حضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثاً عندما لعنها واتهمها بالزنا. وسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر ذلك.
وذكر صاحب (المفصل في أحكام المرأة) مجموعة من الأدلة لإثبات وقوع الثلاثة كما نطق بها. (حـ ٨ صـ ٦٥) المفصل وقد ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد غضب عندما علم أن رجلاً قد طلق زوجته ثلاثاً في مرة واحد، وقال: أيُلْعب بدين الله وأنا بي أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ لكبر ما فعل من عبث بشريعة الله؟
وجاء في كتاب "ضوابط في الشريعة الإسلامية صـ ١٥١ دراسة جادة للدفاع عن رأي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عندما أفتى بأن الطلقات الثلاثة في المرة الواحدة تقع ثلاثا.
وقد قال عمر في سبب فتواه: إن الناس قد استعجلوا أمراًَ كانت لهم فيهم أناة. فحكم بلزوم الثلاث. وعمر لم يخالف نصاً من القرآن ولا حديثاً للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن أحوال الناس في عهده اختلفت عن حالهم في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - (محمد سعيد رمضان / ضوابط المصلحة) وإجماع الصحابة على قبول رأيه وعدم من عمر - رضي الله عنه -
* الذين قالوا بوقوع الطلاق الثلاثة طلقة واحدة.
قالوا: إن طلاق عمير العجلاني لامرأته ثلاثاً أمام النبي - صلى الله عليه وسلم - وسكوت النبي على ذلك حادث خاص. لأن عميرا اتّهمها بالزنا. فبانت منه بالملاعنة، فالطلاق بعد ذلك لا أثر له.
وأما إمضاء عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الطلقات الثلاثة بلفظ واحد. فقال عنه الإمام ابن تيمية: