للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دون اللمس بسائر البدن إلاّ أن أبا داود ضعف هذا الحديث فقال هو منقطع لأن التيمي لم يسمع من عائشة وضعف حديث الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة. وحكي عن يحيى بن سعيد أنه قال هو شبه لا شيء قال وليس هذا بعروة بن الزبير إنما هو عروة المزني.

[ومن باب الوضوء من مس الذكر]

قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة بن الزبير عن مروان عن بسرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ.

قد ذهب إلى إيجاب الوضوء من مس الذكر جماعة من السلف منهم عمر وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة رضوان الله عليهم.

وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق إلاّ أن الشافعي لا يرى نقص الطهارة إلاّ أن يمسه بباطن كفه٠وقال الأوزاعي وأحمد إذا مسه بساعده أو بظهركفه انتقض طهره كهو إذا مسه ببطن كفه سواء.

وكان علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعمار وحذيفة وأبو الدرداء رضوان الله عليهم لا يرون مسه نا قضاً للطهر. وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وهو قول سفيان الثوري.

وكان مالك بن أنس يذهب إلى أن الأمر فيه على الاستحباب لا على الإيجاب وروى أبو داود في الرخصة فيه حديث قيس بن طلق، قال: حَدَّثنا مسدد حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه، قال قدمنا على نبي

<<  <  ج: ص:  >  >>