من الحيض فقال لها خذي فرصة ممسكة. الفرصة القطعة من القطن أو الصوف تفرص أي تقطع، وقد طيِبت بالمسك أو بغيره من الطيب فتتبع بها المرأة أثر الدم ليقطع عنها رائحة الأذى. وقد تتأول أن الممسكة على معنى الإمساك دون الطيب يقال مسَّكت الشيء وأمسكته يريد أنها تمسكها بيدها فتستعملها.
وقال هذا القائل متى كان المسك عندهم بالحال التي يمتهن في هذا فيتوسعوا في استعماله هذا التوسع.
[ومن باب التيمم]
قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النُفيلي حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أُسيَد بن حُضير وأبا سامعة في طلب قلادة أضلتها عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فأنزل الله سبحانه آية التيمم فقال لها أسيد بن حضير يرحمك الله ما نزل بك امرٌ تكرهينه إلاّ جعل الله للمسلمين ولكِ فرجا.
قوله فصلوا بغير وضوء حجة لقول الشافعي فيمن لا يجد ماء ولا ترابا أنه لا يترك الصلاة إذا حضر وقتها على حال وذلك أن القوم الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب العقد كانوا على غير ماء ولم يكن رخص لهم بعد في التيمم بالتراب وإنما نزلت آية التيمم بعدُ فكانوا في معنى من لا يجد اليوم ماءً ولا ترابا ولوكانوا ممنوعين من الصلاة وتلك حالهم لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم حين أعلموه ذلك ولنهاهم عنه فيما يستقبلونه إذ لا يجوز سكوته على باطل يراه ولا تأخيره البيان