للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الحديث بيان أن السجود في صلاة الكسوف يطول كما يطول الركوع وقال مالك لم نسمع أن السجود يطول في صلاة الكسوف كما يطول الركوع ومذهب الشافعي وإسحاق بن راهويه تطويل السجود كالركوع.

وفي الحديث دليل على أن النفخ لا يقطع الصلاة إذا لم يكن له هجاء فيكون كلمة تامة وقوله أف لا تكون كلاما حتى تشدد الفاء فيكون على ثلاثة أحرف من التأفيف كقولك أف لكذا، فأما والفاء خفيفة فليس بكلام، والنافخ لا يخرج الفاء في نفخه مشددة ولا يكاد يخرجها فاء صادقة من مخرجها بين الشفة السفلى ومقاديم الأسنان العليا ولكنه يفشيها من غير اطباق السن على الشفة وما كان كذلك لم يكن كلاماً.

وقد قال عامة الفقهاء إذا نفخ في صلاته فقال أف فسدت صلاته إلاّ أبا يوسف فإنه قال صلاته جائزة.

[ومن باب صلاة السفر]

قال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.

قلت هذا قول عائشة عن نفسها وليس برواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بحكاية لقوله وقد روي عن ابن عباس مثل ذلك من قوله فيحتمل أن يكون الأمر في ذلك كما قالاه لأنهما عالمان فقيهان قد شهدا زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحباه وإن لم يكونا شهدا أول زمان الشريعة وقت إنشاء فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة فرضت عليه بمكة ولم تلق عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاّ بالمدينة ولم يكن

<<  <  ج: ص:  >  >>