قلت أما من لا يرى عليه القضاء في غير الفرض فانه لا يلزمه بدل الهدي ومن أوجبه فإنما يلزمه البدل لقوله عز وجل {هديا بالغ الكعبة}[المائدة: ٩٥] ومن نحر الهدي في الموضع الذي أحصر فيه وكان خارجا من الحرم فإن هديه لم يبلغ الكعبة فيلزمه إبداله وإبلاغه الكعبة. وفي الحدديث حجة لهذا القول.
[ومن باب دخول مكة]
قال أبو داود: حدثنا مسدد حدثا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان إذا قدم مكة بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهاراً ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله.
قلت دخول مكة ليلا جائز ودخولها نهارا أفضل استناناً بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخلها ليلا عام اعتمر من الجعرانة فدل ذلك على جوازه.
قال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كُدي من أعلى مكة ودخل في العمرة من كَدَاء.
كُدَي وكداء ثنيتان وكداء ممدودة قال الشاعر:
أنت ابن معتلج البطاح كديها وكداءها
[ومن باب رفع اليد إذا رأى البيت]
قال أبو داود: حدثنا يحيى بن معين أن محمد بن جعفر حدثهم، قال: حَدَّثنا شعبة قال سمعت أبا قزعة يحدث عن المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت يرفع يديه فقال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلاّ اليهود قد حججنا مع