للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما خص منها السلب وسهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي ورخص أكثر العلماء في علف الدواب ورأوه في معنى الطعلم للحاجة إليه. وقال الشافعي فإن أكل فوق الحاجة أدى ثمنه في المغنم، وكذلك إن شرب شيئا من الأشربة والأدوية التي لا تجرى مجرى الأقوات أو أطعم صقوره أو بزاته لحماً منه أدى قيمته في المغنم، وإنما يحل له قدر الحاجة حسب وليست يده على الطعام في دار الحرب يد ملك حقيقة وإنما له يد الارتفاق والانتفاع به قدر الحاجة وهذا على أحد قولي الشافعي.

ومن باب النهي عن النُهْبى

قال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا جرير، يَعني ابن حازم عن يعلى بن حكيم، عَن أبي لبيد، قال كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها فقام خطيباً فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبي فردوا ما أخذوه فقسمه بينهم.

قلت النهبي اسم مبني على فعلى من النهب كالرغبى من الرغبة، وإنما نهي عن النهب، لأن الناهب إنما يأخذ ما يأخذه على قدر قوته لا على قدر استحقاقه فيؤدي ذلك إلى أن يأخذ بعضهم فوق حظه وأن يبخس بعضهم حقه وإنما لهم سهام معلومة للفرس سهمان وللراجل سهم، فإذا انتهبوا الغنيمة بطلت القسمة وعدمت التسوية.

[ومن باب حمل الطعام من أرض العدو]

قال أبو داود: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن خُرشف الأزدي حدثه عن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>