وأبي بكر وعمر ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عليها. واحتجوا أيضاً بخبر بشر بن أبي مسعود الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلس بالصبح ثم أسفر مرة ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله وهو حديث صحيح الإسناد. وقد ذكره أبو داود في باب قبل هذا.
قال حدثنا محمد بن سلمه المرادي حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره عن عروة عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه. وتأولوا حديث رافع بن خديج على أنه إنما أراد بالإصباح والإسفار أن يصليها بعد الفجر الثاني وجعلوا مخرج الكلام فيه على مذهب مطابقة اللفظِ اللفظَ وزعموا أنه قد يحتمل أن أولئك القوم لما أمروا بتعجيل الصلوات جعلوا يصلونها مابين الفجر الأول والفجر الثاني طلبا للأجر في تعجيلها فقيل لهم صلوها بعد الفجر الثاني وأصبحوا إذا كنتم تريدون به الأجر فإن ذلك أعظم لأجوركم.
فإن قيل كيف يستقيم هذا ومعلوم أن الصلاة إذا لم يكن لها جواز لم يكن فيها أجر. قيل أما الصلاة فلا جواز لها ولكن أجرهم فيما نووه ثابت كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ألا تراه قد بطل حكمه ولم يبطل أجره، وقيل إن الأمر بالاسفار إنما جاء في الليالي المقمرة وذلك أن الصبح لا يتبين فيها جيدا فأمرهم بزيادة التبيين استظهارا باليقين في الصلاة.
[ومن باب المحافظة على الوقت]
قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد (هو ابن عبيد الله الطحان الواسطي) عن داود بن أبي هند، عَن أبي حرب بن أبي الأسود عن عبد الله بن فضالة عن أبيه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني (وحافظ على