للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى ساداتهن. والإماء إذا دخل تلك المداخل وتبذلن ذلك التبذل وهن مخارجات وعليهن ضرائب لم يؤمن أن يكون منهن أو من بعضهن الفجور وأن يكسبن بالسفاح فأمر صلى الله عليه وسلم بالتنزه عن كسبهن ومتى لم يكن لعملهن وجه معلوم يكتسبن به فهو أبلغ في النهي وأشد في الكراهة.

وقد جاءت الرخصة في كسب الأمة إذا كانت في يدها عمل، ورواه أبو داود في هذا الباب.

، قال: حَدَّثنا هارون بن عبد الله، قال: حَدَّثنا هاشم بن القاسم، قال: حَدَّثنا عكرمة بن عمار قال أخبرني طارق بن عبد الرحمن القرشري؛ قال جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أشياء ونهى عن كسب الأمة إلاّ ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش.

النفش نتف الصوف أو ندفه وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو أخرجه أبو داود من حديث رافع بن خديج.

[ومن باب حلوان الكاهن]

قال أبو داود: حدثنا قتيية بن سعيد عن سفيان عن الزهري، عَن أبي بكر بن عبد الرحمن، عَن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.

قال الشيخ حلوان الكاهن هو ما يأخذه المتكهن عن كهانته وهو محرم وفعله با طل؛ يقال حلوت الرجل شيئا، يَعني رشوته وأخبرنى أبو عمر، قال: حَدَّثنا أبو العباس عن ابن الأعرابي قال: ويقال لحلوان الكاهن الشنع والصهيم.

قال الشيخ وحلوان العرّاف حرام كذلك والفرق بين الكاهن والعراف

<<  <  ج: ص:  >  >>