للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الزهري وما فاتكم فأتموا وكذلك روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو قتادة وأنس كلهم قال فأتموا.

قلت في قوله فأتموا دليل أن الذي أدركه المرء من صلاة إمامه هو أول صلاته لأن لفظ الاتمام واقع على باق من شيء قد تقدم سائره. وإلى هذا ذهب الشافعي في أن ما أدركه المسبوق من صلاة إمامة هو أول صلاته. وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري ومكحول وعطاء والزهري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل هو آخر صلاته وإليه ذهب أحمد بن حنبل.

وقد روي ذلك عن مجاهد وابن سيرين واحتجوا بما روي في هذا الحديث من قوله وما فاتكم فاقضوا قالوا والقضاء لا يكون إلاّ للفائت.

قلت قد ذكر أبو داود في هذا الباب أن أكثر الرواة اجتمعوا على قوله وما فاتكم فأتموا، وإنما ذكر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم، عَن أبي سلمة، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم. قال وكذا قال ابن سيرين، عَن أبي هريرة وكذا قال أبو رافع عن أبى هريرة.

قلت وقد يكون القضاء بمعنى الاداء للأصل كقوله تعالى {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} [الجمعة: ١٠] وكقوله {فإذا قضيتم مناسككم} [البقرة: ٢٠٠] وليس شيء من هذا قضاء لفائت فيحتمل أن يكون قوله وما فاتكم فاقضوا أي أدوه في تمام جمعا بين قوله فأتموا وبين قوله فاقضوا ونفيا للاختلاف بينهما.

[ومن باب يصلي معهم إذا كان في المسجد]

قال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة أخبرني يعلى عن عطاء

<<  <  ج: ص:  >  >>