للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى مات فإنه لا شيء عليه ولا يجب الإطعام عنه. غير قتادة فإنه قال يطعم عنه وقد حكي ذلك أيضاً عن طاوس.

[ومن باب الصوم في السفر]

قال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا: حَدَّثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة الأسلمي قال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر قال صم إن شئت وافطر إن شئت.

قلت هذا نص في إثبات الخيار في السفر بين الصوم والإفطار. وفيه بيان جواز صوم الفرض للمسافر إذا صامه، وهو قول عامة أهل العلم إلاّ ما روي عن ابن عمر أنه قال: إن صام في السفر قضى في الحضر. وقد روي عن ابن عباس أنه قال لا يجزئه، وذهب إلى هذا من المتأخرين داود بن علي، ثم اختلف أهل العلم بعد هذا في فضل الأمرين منهما.

فقالت طائفة أفضل الأمرين الفطر، وإليه ذهب ابن المسيب والشعبي والأوزاعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه. وقال أنس بن مالك وعثمان بن أبي العاص أفضل الأمرين الصوم في السفر وبه قال التخعي وسعيد بن جبير وهو قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي.

وقالت فرقة ثالثة أفضل الأمرين أيسرهما على المرء لقوله عز وجل {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بك العسر} [البقرة: ١٨٥] فإن كان الصوم عليه أيسر صامه وإن كان الفطر أيسر فليفطر وإليه ذهب مجاهد وعمر بن عبد العزيز وقتادة.

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان المعنى قالا: حَدَّثنا ابن وهب حدثني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد أنه حدثه عن قزعة قال أتيت أبا سعيد

<<  <  ج: ص:  >  >>