للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ومن باب المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة]

قال أبو داود: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عَن أبي سفيان عن جابر قال كنت أميح أصحابي الماء يوم بدر.

المائح هو الذي ينزل إلى أسفل البئر فيملأ الدلو ويرفعها إلى الماتح وهو الذي ينزع الدلو.

قال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا زيد بن الحباب حدثنا رافع بن سلمة بن زياد حدثني حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر سادس ست نسوة فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال مع من خرجتن وبإذن من خرجتن فقلنا يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل الله ومعنا دواء للجرحى ونناول السهام ونسقي السويق فقال قمن به. حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال، قال فقلت لها يا جدة وما كان ذلك قالت تمراً.

قلت قد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن النساء والعبيد والصبيان لا يسهم لهم. وإنما يرضخ لهم، إلاّ أن الأوزاعي قال يسهم لهن وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث واسناده ضعيف لا تقوم الحجة بمثله، وقد قيل أيضاً إن المرأة إذا كانت تقاتل أسهم لها، وكذلك المراهق إذا قوي على القتال أسهم له.

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يرضخ للنساء من الغنيمة، وإنما يرضخ لهن من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي في هذا الحديث أنها قالت أسهم لنا تمرا والتمر طعام وليس الطعام كسائر الأموال.

وقال مالك بن أنس لا يسهم للنساء ولا يرضخ لهن شيئا.

<<  <  ج: ص:  >  >>