للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الحديث من الفقه أن تعجيل الصلوات في أول أوقاتها أفضل وأن تأخيرها بسبب الجماعة غير جائز، وفيه أن إعادة الصلاة الواحدة مرة بعد أخرى في اليوم الواحد إذا كان لها سبب جائزة وإنما جاء النهي عن أن يصلي صلاة واحدة مرتين في يوم واحد إذا لم يكن لها سبب.

وفيه أن فرضه هو الأولى منهما وأن الأخرى نافلة، وفيه أنه قد أمربالصلاة مع أئمة الجَور حذرا من وقوع الفرقة وشق عصا الأئمة.

[ومن باب من نام عن صلاة أو نسيها]

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب، عَن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى أدركنا الكرى عرَّس وقال لبلال اكلأ لنا الليل فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلالاً، ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم النشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا بلال فقال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام لهم الصلاة وصلى بهم الصبح فلما قضى الصلاة قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال {أقم الصلاة لذكري} [طه: ١٤] .

الكرى النوم وقوله عرس معناه نزل للنوم والاستراحة. والتعريس النزول لغير إقامة، وقوله فزع رسول الله معناه انتبه من نومه يقال أفزعت الرجل من نومه ففزع أي انبهته فانتبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>