وقد وسم هذا اليوم بيوم الفطر والفطر مضاد للصوم ففى إجازة صومه إبطال لمعنى اسمه.
وقد ذهب عامة أهل العلم إلى أن الصيام لا يجوز في هذين اليومين غير أن أهل العراق ذهبوا إلى أنه لو نذر صومهما لزمه قضاؤه والنذر إنما يلزم في الطاعة دون المعصية وصيام هذين اليومين معصية لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه فالنذر لا ينعقد فيه ولا يصح كما لا يصح من الحائض لو نذرت أن تصوم أيام حيضها.
[ومن باب صيام أيام التشريق]
قال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا وهيب حدثنا موسى بن علي (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن موسى بن علي والأخبار في حديث وهب، قال سمعت أبي أنه سمع عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الاسلام وهي أيام أكل وشرب.
قلت وهذا أيضاً كالتعليل في وجوب الإفطار فيها وأنها مستحقة لهذا المعنى فلا يجوز صيامها ابتداء تطوعا ولانذرا ولا عن صوم التمتع إذا لم يكن المتمتع صام الثلاثة الأيام في العشر وهو قول على رضي الله عنه والحسن وعطاء وغالب مذهب الشافعي.
وقال مالك والأوزاعي وإسحاق يصوم المتمتع أيام التشريق إذا فاتته الثلاث في العشر وروى ذلك عن ابن عمر وعائشة وعروة بن الزبير رضي الله عنهم.
[ومن باب صوم تطوع الدهر]
قال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبى قتادة أن رجلا أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال