للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ومن باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها]

قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يحدث أنه سمع عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن يصلى فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس طزغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب أوكما قال.

قوله تضيف معناه تميل وتجنح للغروب يقال ضاف الشيء يضيف بمعنى مال ومنه اشتق اسم الضيف، ويقال ضفت الرجل إذا ملت نحوه وكنت له ضيفا وأضفته إذا أملته إلى رحلك فقربته.

واختلف الناس في جوار الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهية الصلاة على الجنائز في الأوقات التي تكره الصلاة فيها وروي ذلك عن ابن عمر وهو قول عطاء والنخعي والأوزاعي، وكذلك قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وكان الشافعي يرى الصلاة على الجنائز أي ساعة شاء من ليل أو نهار وكذلك الدفن أي وقت كان من ليل أو نهار.

قلت قوله الجماعة أولى لموافقته الحديث.

[ومن باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه]

قال أبو داود: حدثنا داود بن معاذ حدثنا عبد الوارث عن نافع أبي غالب قال صليت خلف أنس بن مالك على جنازة عبد الله بن عمير فقام عند رأسه

<<  <  ج: ص:  >  >>