للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أصحاب الرأي يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر.

وأما التكبيرفقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس وأربع فكان آخر ما كان يكبر أربعا وكان علي بن أبي طالب يكبر على أهل بدر ست تكبيرات وعلى سائر الصحابة خمسا وعلى سائر الناس أربعا، وكان ابن عباس هى التكبير على الجنازة ثلاثا.

[ومن باب الصلاة على القبر]

قال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا: حَدَّثنا حماد عن ثابت، عَن أبي رافع، عَن أبي هريرة أن امرأة سوداء أو رجلا كان يَقُمُّ المسجد ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقيل مات فقال ألا آذنتموني به قال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليه.

قوله يقم معناه يكنس والقمام الكُناسة وفيه بيان جواز الصلاة على القبر لمن لم يلحق الصلاة على الميت قبل الدفن.

[ومن باب كراهية الذبح عند الميت]

قال أبو داود: حدثنا يحيى بن موسى البلخي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عَقْر في الإسلام.

قلت كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد يقولون نجازيه على فعله لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف فنحن نعقرها عند قبره لتأكلها السباع والطير فيكون مطعما بعد مماته كما كان مطعما في حياته.

قال الشاعر:

عقرت على قبر النجاشي ناقتي ... بأبيضَ عَضب أخلصته صياقله

<<  <  ج: ص:  >  >>