للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل.

قلت الظاهر من هذا الخبر أنه رأى قتله من غير استتابة ولا استتابة (١) وذهب إلى هذا الرأي عبيد بن عمير وطاوس، وقد روى ذلك أيضاً عن الحسن البصري.

وروي عن عطاء أنه قال إن كان أصله مسلماً فارتد فإنه لا يستتاب وإن كان مشركاً فأسلم ثم ارتد فإنه يستتاب.

وقال أكثر أهل العلم لا يقتل حتى يستتاب إلا أنهم اختلفوا في مدة الاستتابة فقال بعضهم يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل، روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبه قال أحمد وإسحاق؛ وقال مالك بن أنس أرى الثلاث حسناً وإنه ليعجبني.

وقال أبو حنيفة وأصحابه يستتاب ثلاث مرات في ثلاث أيام. وقال الشافعي في أحد قوليه يستتاب فإن تاب وإلا قتل مكانه، قال وهذا أقيس في النظر وعن الزهري يستتاب ثلاث مرات فإن تاب وإلا ضربت عنقه.

قلت وروى أبو داود هذه القصة من طريق الحماني عن يزيد بن أبي بردة عن أبيه، عَن أبي موسى فقال فيها وكان قد استتيب قبل ذلك فرواها من طريق المسعودي عن القاسم قال فلم يترك حتى ضرب عنقه وما استتابه.

[ومن باب من سب النبي صلى الله عليه وسلم]

قال أبو داود: حدثنا عباد بن موسى الختلي حدثنا إسماعيل بن جعغر المدني عن إسرائيل عن عثمان الشحام عن عكرمة حدثنا ابن عباس رضي الله عنه أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فنهاها فلا تنتهي فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فأخذ المعول فوضعه في بطنها واتكأ عليها


(١) هكذا في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>