قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك حدثني ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير، عَن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ.
قلت لا أعلم أحداً من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ولا الوضوء من حمله، ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب، وقد يحتمل أن يكون المعنى فيه إن غاسل الميت لا يكاد يأمن أن يصيبه نضح من رشاش الغسول وربما كان على بدن الميت نجاسة فإذا أصابه نضحه وهو لا يعلم مكانه كان عليه غسل جميع البدن ليكون الماء قد أتى على الموضع الذي أصابه النجس من بدنه. وقد قيل معنى قوله فليتوضأ أي ليكن على وضوء ليتهيأ له الصلاة على الميت والله أعلم. وفي إسناد الحديث مقال.
[ومن باب الركوب في الجنازة]
قال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سماك سمع جابر بن سمرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ونحن شهود ثم أتي بفرس فعقل حتى ركبه فجعل يتوقص به ونحن نسعى حوله.
التوقص أن ترفع يديها وتثب به وثبا متقاربا واصل الوقص الكسر.
[ومن باب المشي أمام الجنازة]
قال أبو داود: حدثنا القعنبي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة.