للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ومن باب الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء]

قال أبو داود: حدثنا سعيد بن منصور وعثمان بن أبي شيبة المعنى وأنا لحديثه أتقن قالا: حَدَّثنا أبومعاوية عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب، عَن أبي مرزوق مولى تجيب عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه.

قلت أما في حال الضرورة وقيام الحرب فلا أعلم بين أهل العلم اختلافاً في جواز استعمال سلاح العدو ودوابهم، فأما إذا انقضت الحرب فإن الواجب ردها في المغنم. فأما الثياب والخُرثيّ والأدوات فلا يجوز أن يستعمل شيء منها إلاّ أن يقول قائل الثياب أنه إذا احتاج إلى شيء منها حاجة ضرورة كان له أن يستعمله مثل أن يشتد البرد فيستدفي بثوب ويتقوى به على المقام في بلاد العدو مرصداً لقتالهم، وسئل الأوزاعي عن ذلك فقال لا يلبس الثوب للبرد إلاّ أن يخاف الموت.

[ومن باب الرخصة في السلاح]

يقاتل به في المعركة

قال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا إبراهيم بن يوسف قال أبو داود وهو إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه، عَن أبي إسحاق قال حدثني أبو عبيدة عن أبيه قال مررت فإذا أبوجهل صريع قد ضربت رجله فقلت يا عدو الله يا أبا جهل قد أخزى الله الأخِر قال ولا أهابه عند ذلك فقال أبعد

<<  <  ج: ص:  >  >>