نفسه إلى الطعام فأمر بأن يصيب من الطعام قدر ما يسكن به شهوته لتطمئن نفسه في الصلاة فلا تنازعه شهوة الطعام وهذا فيمن حضره الطعام أوان العادة غداء وعشاء وهو متماسك في نفسه لا يزعجه الجوع ولا يعجله عن إقامة الصلاة وإيفاء حقها.
وفي الخبر دليل على أن الأمر بالوضوء مما غيرت النار استحباب لا أمر إيجاب. وفيه جواز قطع اللحم بالسكين وقد جاء النهي عنه في بعض الحديث ورويت الكراهة فيه وأمر بالنهي ويشبه أن يكون المعنى في ذلك كراهية زي العجم واستعمال عادتهم في الأكل بالأخلة والبارجين على مذهب النخوة والترفع عن مس الأصابع الشفتين والفم وليس يضيق قطعه بالسكين واصلاحه به والجز منه إذا كان اللحم طابقاً أو عضواً كبيراً كالجنب ونحوه فإذا كان عُراقاً ونحوه فنهشه مستحب على مذهب التواضع وطرح الكبر وقطعه بالسكين مباح عند الحاجة إليه غير ضيق.
قال أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا عبد الملك بن أبي كريمة من خيار المسلمين حدثنا عبيدبن ثمامة المرادي. قال قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث بن جزء الزُبيدي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وبرمته على النار فقال له: أطابت برمتك قال نعم بأبي أنت وأمي فتناول منها بضعة فلم يزل يعلكها حتى أحرم بالصلاة.
قوله يعلكها أي يلوكها في فمه والعلك مضغ ما لا يطاوع الأسنان.
[ومن باب الوضوء من الدم]
قال أبو داود: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا ابن المبارك عن