الآباء على سبيل الافتخار بهم ولكنه ذكرهم بذلك رؤيا كان رآها عبد المطلب له أيام حياته وكانت إحدى دلائل نبوته وكانت القصة فيها مشهورة عندهم فعرفهم شأنها وأذكرهم بها وخروج الأمرعلى الصدق فيها والله أعلم.
[ومن باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة]
قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عُبيد بن عمير، عَن أبي ذر قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جُعلت لي الأرض طهورا ومسجدا.
قوله جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا فيه إجمال وإبهام. وتفصيله في حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا ولم يذكره أبو داود في هذا الباب واسناده جيد حدثونا به عن محمد بن يحيى حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة، عَن أبي مالك عن رِبْعِيّ بنِ حِِرَاش عن حذيفة.
وقد يحتج بظاهر خبر أبي ذر من يرى التيمم جائزا بجميع أجزاء الأرض من جص ونورة وزرنيخ ونحوها. وإليه ذهب أهل العراق. وقال الشافعي لا يجوز التيمم إلاّ بالتراب. قال والمفسر من الحديث يقضي على المجمل.
وإنما جاء قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا على مذهب الامتنان على هذه الأمة بأن رخص لها في الطهور بالأرض والصلاة عليها في بقاعها. وكانت الأمم المتقدمة لا يصلون الا في كنائسهم وبيعهم وإنما سيق هذا الحديث لهذا المعنى. وبيان ما يجوز أن يتطهر به منها مما لا يجوز إنما هو في حديث حذيفة الذي ذكرناه.
قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد. قال ونا مسدد