للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه دلالة على أن الحمل في الحيوان صفة تضبط وتحصر.

وقد اختلف الناس في دية شبه العمد فقال بظاهر الحديث عطاء والشافعي وإليه ذهب محمد بن الحسن.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه هي أرباع.

وقال أبو ثور دية شبه العمد أخماس.

وقال مالك بن أنس ليس في كتاب الله عز وجل إلاّ الخطأ المحض والعمد فأما شبه العمد فلا نعرفه.

قلت يشبه أن يكون الشافعي إنما جعل الدية في العمد أثلاثاً بهذا الحديث، وذلك أنه ليس في العمد حديث مفسر، والدية في العمد مغلظة وهي في شبه العمد كذلك فحمل إحداهما على الأخرى.

وهذه الدية تلزم العاقلة عند الشافعي لما فيه من شبه الخطأ كدية الجنين.

[ومن باب الأعضاء]

قال أبو داود: حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا عبدة، يَعني ابن سليمان حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس، عَن أبي موسى هو الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء عشر عشر من الإبل.

قال وحدثنا عباس العنبري حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء.

قال وحدثنا زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حسين المعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>