للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السيادة للشرع والسلطان للأمة:

وهذه صياغة معاصرة تجمع الاتجاهات جميعًا، فهي عبارة محكمة توضح أن السلطة والحكم بيد الأمة، لكنها مقيدة بالسيادة والتشريع الإلهي فلا تتعداه، فحق الأمة في السلطة لا في السيادة؛ لأنها محكومة، لهذا تجد الحديث عن الحكم والاختيار والسلطة والشورى والبيعة والنظام والحرية والرضا، يقرن عند المؤلفين المعاصرين بأنه تحت شرع اللَّه.

(فلا تعتبر البيعة شرعًا إلا برضا المسلمين ومشورتهم واتفاق غالبيتهم؛ لأنها ابتداءً حق من حقوق الأمة الإسلامية ترك الشرع لها اختيار من تريد أن يحكمها بالشرع) (١).

(ليس من شك في أن الأمة هي المكلفة برعاية ذلك وتنفيذه، ولهذا يجب أن يكون سلطانها مطلقًا وسيادتها على بنيها عامة غير مقيدة ولا محدودة إلا بما قيدها اللَّه به وحدده لها) (٢).

(السلطة في النظام الإسلامي تخضع لقانون هو شريعة عامة لا يملك الحكام مخالفتها ولا تملك الأمة ذاتها تعديلها أو تبديلها، وبذلك كانت الدولة الإسلامية التي أقيمت في القرن السابع الميلادي أول دولة قانونية دستورية بالمعنى الصحيح) (٣).

(وإنما السلطة للأمة تعطيها لجماعة بقيود، فليست سلطة مطلقة، وإنما مقيدة بقيود مهمة شرعية ورقابية وتأهيلية) (٤).


(١) البيعة في الفكر السياسي الإسلامي لمحمود الخالدي، ١٠٩.
(٢) مناهج الحكم والقيادة في الإسلام لأنور الجندي، ٢٧.
(٣) الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي لفتحي عبد الكريم، ٣١٣.
(٤) الدولة الإسلامية بين التراث والمعاصرة لتوفيق الواعي، ٦١ - ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>